الشيخ الأنصاري

112

كتاب المكاسب

الحسين - صلوات الله عليهم أجمعين ( 1 ) - في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل ، فقال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في رقبتها ( 2 ) ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد " ( 3 ) . لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرد الحمل نظر ، لأن زمان الحكم بعد تحقق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب ولوج الروح حينئذ . ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا ، على ما صرح في الرياض ( 4 ) ، واستظهره بعض آخر ( 5 ) وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدة الحامل . وفي صحيحة ابن الحجاج ، قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها ثم تضع سقطا - تم أو لم يتم - أو وضعته مضغة ، أتنقضي عدتها ( 6 ) ؟ فقال عليه السلام : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل - تم

--> ( 1 ) كذا في الفقيه ، وفي الكافي والتهذيب والوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال . ( 2 ) في " ص " والمصادر الحديثية : قيمتها . ( 3 ) الوسائل 16 : 97 ، الباب 14 من كتاب المكاتبة ، الحديث 2 ، وانظر الكافي 6 : 188 ، الحديث 16 ، والفقيه 3 : 154 ، الحديث 3563 ، والتهذيب 8 : 269 ، الحديث 981 . ( 4 ) الرياض 2 : 237 . ( 5 ) وهو المحقق التستري في مقابس الأنوار : 159 . ( 6 ) في غير " ص " زيادة : عنها .